تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
[ الحديث الثاني ] 2 - عنه عن أبي القاسم ( 1 ) جعفر بن محمّد « 1 » عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن يونس عن حمّاد عن الحسين قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل توضأ وهو معتمّ وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .
شرح
والعلامة ( ره ) في ( المنتهى ) على الوجوب ( 325 ) وأجاب عن هذا الحديث ، بأنّ ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدأ ، كقولك : ( له عندي ما بين واحد إلى عشرة ) فانّ الواحد داخل قطعا . قال بعض المتأخرين : « وفيه نظر واضح ، لأنّ العرف في مثل هذا دالّ عليه ، دون ما نحن فيه » . ( أقول ) دعوى الفرق في دلالة العرف لا تخلو من بعد . وقد استدل بظاهره أيضا ، على عدم وجوب الابتداء بالأصابع ، وقد عرفت حقيقة الحال . قوله : ( عنه عن أبي القسم ) ( الحديث - 183 ) ( 1 ) مجهول ( 326 ) ، ورواه في ( التهذيب )
هامش
[ 1 ] انظر « المنتهى » ج 1 ص 64 و 65 . [ 2 ] بشاذان بن الخليل النيشابوري على رأي السيد الشارح ( ره ) وقد مضت تعليقتنا عليه في الحديث ( 177 ) فراجع . « 1 » التهذيب ج 1 ص 90 ح 239 ، الكافي ج 3 ص 30 ح 3 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 423 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام