[ الحديث الثالث ]
3 - فأما ما رواه « 1 » محمّد بن يعقوب ( 1 ) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت :
شرح
بطريق صحيح [ 1 ] فلا تضر جهالته هنا ، ويدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بمسمّى المسح .
والمراد برفع العمامة : تنحيتها عن موضع المسح بقرينة قوله ( عليه السّلام ) : « بقدر ما يدخل له » [ 2 ] .
قوله : ( محمّد بن يعقوب ) ( الحديث - 184 )
( 1 ) صحيح ، وفي ( الكافي ) [ 3 ] ، وبعض نسخ هذا الكتاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهو الصّواب ، فيكون الأوّل ( ابن عيسى ) .
( 2 ) و « قال » في قوله : « قال بإصبعين » بمعنى « فعل » .
قال ابن الأثير : انّ العرب تجعل « القول » عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام ، فتقول : « قال بيده » أي أخذه ، و « قال برجله » أي مشى ، و « قال بثوبه »
هامش
[ 1 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 90 ح 239 ( تلاحظ صحّة السند ) .
[ 2 ] راجع الحديث بالرقم 178 من الكتاب .
[ 3 ] راجع « الكافي » ج 3 ص 30 ح 6 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 64 ح 179 ، الكافي ج 3 ص 30 ح 6 .