زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشّراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك .
شرح
الطولي والعرضي حاصلين .
وان أريد « الكعب » بما قاله العلامة ( ره ) من أنه المفصل الواقع بين السّاق والقدم [ 1 ] - وهو الحق والمدلول عليه بالأخبار المعتبرة - لم يحصل منه الاستيعاب طولا .
مع أنّ المشهور وجوبه ، بل ربما ادّعي عليه الاجماع تعويلا على التحديد الواقع في الآية .
( وحينئذ ) فإما أن يصار إلى عدم وجوب الطولي كالعرضي كما صار اليه بعضهم ، ودلَّت عليه الأخبار التي هذا منها ، حملا للآية على تحديد الممسوح لا المسح .
وإمّا أن يكون المراد بالنعل ، النوع الآخر منه ، وهو ما كان معقد شراكه عقب القدم ، والشراك واقع في طول القدم من الطَّرفين .
( وحينئذ ) فالاستيعاب الطولي حاصل بخلاف العرضي ، وهو جائز ، لأنه قد نقل
المشهور وهو مفصل الساق والقدم وهو مختار الشهيد الأوّل ( ره ) في ( الألفية ) « 1 » والعلامة ( ره ) في ( المختلف ) « 2 » .
هامش
[ 1 ] انظر « المختلف » ص 24 س 15 و « القواعد » ص 11 س 11 .
« 1 » المصدر .
« 2 » المختلف ص 24 س 15 ، والقواعد ص 11 س 11 .