تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه « 1 » سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن العباس عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا باس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا . فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدلّ على ذلك .
شرح
والمرتضى ، وابن إدريس ( رحمهما اللَّه تعالى ) على الجواز [ 1 ] تمسكا باطلاق قوله تعالى : * ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * [ 2 ] . ( والجواب ) إما بأنّ « إلى » بمعنى « مع » أو بحمل الانتهاء على أنه تحديد للمغسول . قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 169 ) ( 1 ) صحيح ، وقد أخذ بظاهره كثير من الأصحاب ، فجوّزوا النكس في كل مسح الوضوء . وما ذكره ( رحمه اللَّه ) من التخصيص لا وجه له ، وما استدلّ به لا يفيد دلالة كما لا يخفى . وقد رواها في موضع من ( التهذيب ) [ 3 ] ، كما هنا ، وفي آخر « لا بأس بمسح »
هامش
[ 1 ] « الانتصار » ص 137 ( الجوامع الفقهية ) ، و « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ص 213 ( جوابات الموصليات الثالثة ) وانظر « السرائر » ص 17 سطر 19 . [ 2 ] سورة المائدة الآية 6 . [ 3 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 58 ح 161 ، وص 83 ح 217 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 58 ح 161 .