33 - باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني أبو الحسين ( 1 ) بن أبي جيّد القمي « 1 » عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة بن أعين قال :
شرح
33 - ( باب ) النهي عن استعمال الماء الجديد
قوله : ( أخبرني أبو الحسين ) ( الحديث - 171 )
( 1 ) صحيح ، وما تضمّنه من إدخاله يده من غير أن يغسلها خارج الاناء إما لبيان الجواز ، وإما لأنّ المقصود بيان الوضوء الواجب .
وفي ( الكافي ) : « ثم قال هذا إذا كانت الكفّ طاهرة » [ 1 ] فعلم أنّ غسل اليد خارج الإناء إنما هو لرفع نجاسة محقّقة أو متوهّمة كما عرفت و « الاسدال » إرخاء الستر ، وطرف العمامة ، ففي الكلام استعارة تبعيّة [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] « الكافي » ج 3 ص 25 ح 4 .
[ 2 ] وهى ما تقع في غير أسماء الأجناس من الفعل وما يشتقّ منه والحرف ، راجع « تلخيص المفتاح » و « كليّات أبى البقاء » ( باب الاستعارة ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 55 ح 157 ، الكافي ج 3 ص 24 ح 1 .