على التأويل الأوّل : [ الحديث الثاني والعشرون ]
22 - ما رواه محمّد ( 1 ) بن أحمد بن يحيى « 1 » عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن خالد عن عبد اللَّه بن بكير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كل شيء يابس زكى .
شرح
قوله : ( محمّد ) ( الحديث - 167 )
( 1 ) موثق بابن بكير ، و « الذكي » بمعنى الطاهر ، ومعناه أنّ اليابس لا تسري نجاسته إلى غيره ، لا أنه طاهر مطلقا لا يحتاج إلى الماء بعد ذلك ، كما فهم بعضهم من ظاهر كلام الشيخ ( ره ) هنا أنّ الأحجار مطهرة للبول عند عدم الماء ، وكذا من ظاهر كلام ( المعتبر ) ، و ( المنتهى ) [ 1 ] .
وقد فهم هذا المعنى شيخنا الشيخ حسن ( ره ) فقال : انّ طهارة البول بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب [ 2 ] معروف [ 3 ] .
( وقد اعترض عليه ) بأنّ كلام الشيخ ( ره ) ينافي ذلك ، وقد عرفت الحال .
( والحقّ ) أنّ الشيخ ( ره ) قد اضطرب كلامه في هذا الباب من أوله إلى آخره .
هامش
[ 1 ] راجع « المعتبر » ص 23 س 26 و « المنتهى » ج 1 ص 43 س 29 .
[ 2 ] راجع طهارة « المعالم » ص 447 ، وعليك نصّ عبارته بعد كلام « المنتهى » :
« وهذا الكلام واضح بالنظر إلى القواعد فانّ إزالة الأثر لم يحصل لتوقفها على الماء كما هو المفروض فيبقى النجاسة إلى أن يغسل المحل بالماء وليس ذلك أيضا بموضع خلاف بين الأصحاب معروف هذا فالظاهر في عبارة السيّد ( ره ) عدم الطهارة الخ »
[ 3 ] صفة « خلاف » .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 45 ح 141 .