32 - باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن اذينة « 2 » عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن
شرح
32 - ( باب ) النهي عن استقبال الشعر [ 1 ] الخ
قوله : ( أخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 168 )
( 1 ) ضعيف بعثمان ، ووصفه بالتوثيق لا يخلو من وجه كما لا يخفى على المتتبع [ 2 ] ، الا أنّ الشيخ الكليني ( ره ) رواه بسند
هامش
[ 1 ] المراد من النهي عن استقبال الشعر أن يكون اجراء الماء من منبت الشعر إلى طرفه ، وبعبارة أخرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، لا بالعكس كما سيأتي في الحديث ( 168 ) .
[ 2 ] أي عثمان بن عيسى الكوفي الرؤاسي ، ووجه الضعف به أنه كان من شيوخ الواقفة الذين أبدعوا هذه العقيدة الفاسدة ، واستبدوا بالأموال وتحقيق القول كما يلي :
التحقيق في عثمان بن عيسى الرؤاسي قال الشيخ « ره » في « الغيبة » : « وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف ،
« 1 » التهذيب ج 1 ص 56 ح 158 ، الكافي ج 3 ص 25 ح 5 .
« 2 » في نسخة ( عمر بن اذينة ) .