غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته وإن خرج من معقدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الا حليل ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها . [ الحديث الخامس ]
5 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) « 1 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفّار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أبول وأتوضأ وأنسى
شرح
نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلَّى ، لم يعد الصلاة » [ 1 ] .
وقال في ( التهذيب ) بعد نقل هذا الخبر : « فما تضمّن صدر هذا الحديث من الأمر بإعادة الوضوء ، والصلاة إذا تمسّح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت ، محمول على الاستحباب ، لأنّ الاستنجاء بالأحجار جائز ، على ما بيّناه » [ 2 ] وهو جيّد -
قوله : ( أخبرني الشيخ ) ( الحديث - 150 )
( 1 ) صحيح ، والظاهر ، أنّ نسيان الاستنجاء من هؤلاء الثقاة انّما كان بسبب أنهم كانوا غالبا في البراري ، فإذا بالوا مع عدم الماء ، أخّروا الاستنجاء إلى حضور الماء ، فربما عرض لهم ذلك النسيان .
وقوله ( عليه السّلام ) : « وأعد صلاتك »
( 2 ) شامل للإعادة في الوقت وخارجه ، ويحمل
هامش
[ 1 ] انظر « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 31 .
[ 2 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 45 ذيل الحديث 127 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 46 ح 133 .