شرح
وهو تدقيق حسن ، الَّا أنّ فيه نوع تكلَّف ، وفيه أيضا ما عرفت ، من حكاية الاشتراط .
( وعلى التقادير كلَّها ) فهل يشترط الفصل بين المثلين ، أم لا ؟ اشترطه في ( الذكرى ) [ 1 ] .
والأحوط في هذا الباب ، تعدد الغسل مع الفصل التّحقيقي .
وأما الفصل التقديري ، فالظاهر ، أنه كذلك .
قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 140 ) ،
( 1 ) مرسل ، ومجهول [ 2 ] ، ويمكن أن يقال في تأويله أنّ المراد أنّ البول يجزي فيه الماء لا غير ، كالأحجار ونحوها .
وأما تأويل الشيخ ( طاب ثراه ) فردّه صاحب ( المعتبر ) ( ره ) : بأنّ البول ليس بمغسول ، وانما يغسل منه ما على الحشفة [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] انظر « الذكرى » للشهيد الأوّل ص 21 س 4 .
[ 2 ] مرسل لجملة ( عن بعض أصحابنا ) ومجهول من أجل « نشيط » في السند كالحديث السابق وعلى القول السابق للسيد فيه .
[ 3 ] « المعتبر » ص 33 س 4 .