تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
[ الحديث الثاني ] 2 - و « 1 » بهذا الاسناد ( 1 ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرّتين ومن الجنابة ثلاثا .
شرح
( والفاضل ( رحمه اللَّه ) ) استصحب هذا الحكم في جميع الأحوال للتعبد [ 1 ] ، وهو حسن ، ولعلّ في اطلاق رواية حريز القريبة [ 2 ] ، دلالة عليه . قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 142 ) ( 1 ) صحيح على ما في ( الخلاصة ) من أنّ علي بن إسماعيل يلقّب بالسندي [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] انظر « نهاية الأحكام » ج 1 ص 54 حيث قال : الأقرب أنّه تعبّد محض ، وقال السيّد ( ره ) في « غاية المرام » في شرح « التهذيب » ص 113 : « وصرّح العلَّامة في بعض النسخ بالاستحباب مطلقا وان كان المغتسل مرتمسا أو تحت المطر الخ » . ( واعلم ) أنّ الفاضل الهندي قد صرّح بالتعميم في « كشف اللثام » ج 1 ص 72 س 24 وحكاه عنه في « مفتاح الكرامة » ج 1 ص 269 ، وقد اختلف النقل عن العلَّامة ( ره ) فليراجع . [ 2 ] هكذا في النسخ ، لكنّ المراد منه الحديث الآتي بعد هذا الحديث الرقم ( 142 ) . [ 3 ] لا يخفى أنّ السيد الشارح ( ره ) نسب إلى « الخلاصة » اتحاد الرجل ( علي بن « 1 » التهذيب ج 1 ص 36 ح 97 .