15 - باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني « 1 » الحسين ( 1 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن الزبير « عن جده » قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله . [ الحديث الثاني ]
2 - عنه ( 2 ) « 2 » عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه
شرح
( باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه )
قوله : ( الحسين ) ( الحديث - 74 )
( 1 ) مجهول بابن الزبير .
قوله : ( وعنه ) ( الحديث - 75 )
( 2 ) صحيح ، والضمير راجع إلى محمد بن علي بن محبوب كما هو ظاهر من الخبر الآتي ، وظاهر الشيخ ( ره ) في هذا الكتاب وصريح ( النهاية ) [ 1 ] ، العمل بهذين الخبرين من أنّ مثل هذه الاستحالة كافية في تطهير العجين
هامش
[ 1 ] « النهاية » ص 267 س 24 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 413 ح 1303 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 414 ح 1304 . الفقيه 1 / 14 ح 19 وذكر قول الإمام فقط .