مجرى الوضوء ، ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ، ولا بد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة ، لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال ، والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار : [ الحديث الثالث ]
3 - ما رواه « 1 » أحمد بن محمد ( 2 ) عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به من الجنابة ، أو
شرح
في وهدة ، وخشيت أن يرجع ما يصب عليك ، أخذت كفّا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفّا ، ثم امسح بيدك ، وتدلَّك بدنك » [ 1 ] وقد أشبعنا هذا المقام في شرحنا على ( التهذيب ) .
قوله ( غير غسل الجنابة ) [ 2 ]
( 1 ) قيل عليه إنّ مقتضى الخبر الأول [ 3 ] أنّ الماء الذي يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به ، وأما عدم الاغتسال فلا يدل عليه الا من حيث قوله : « لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل » فإنه يدل على عدم جواز غير الوضوء بمفهوم لا يصلح حجة .
قوله : ( أحمد بن محمد ) ( الحديث - 73 )
( 2 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] « فقه الرضا ( عليه السّلام ) » ص 85 باب الغسل ط مشهد المقدسة و « مستدرك الوسائل » ج 1 ص 30 ب 8 ح 2 .
[ 2 ] يعني قول الشيخ ( رحمه اللَّه ) في توجيه الرواية .
[ 3 ] أي ح ( 71 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 416 ح 1305 .