عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال « قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق عشر دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فان غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها » فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب .
هامش
الحديث 93 ) وبين غيره ، فلا يجب فيه أصلا كما مضى في الحديث ( 66 ) هذا كله ، مع مخالفة ظاهره للحديث ( 68 ) أيضا .
أما وجه تأويله فما أفاده الشيخ ( ره ) من حمله على الاستحباب .