يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا باس به . [ الحديث الثاني ]
2 - محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى « 1 » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ( رحمه اللَّه ) : ما تضمّن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه . محمول . على ضرب من
شرح
المشهورة المتواترة ، وذكر الطريق إليها للخروج عن الارسال كما قاله في ( الفهرست ) . [ 1 ]
قوله ( محمد بن أحمد ) ( الحديث - 59 )
( 1 ) صحيح ، لأنّ الطريق اليه صحيح ، ويزيد بن إسحاق قد وثّقه شيخنا الشهيد الثاني ( ره ) في ( شرح الدراية ) ، [ 2 ] ولعلّ مأخذه حكم العلامة ( قدس سره ) في ( الخلاصة ) [ 3 ] بصحة طريق الفقيه إلى هارون بن حمزة ، و « يزيد » فيه ، والا فلم ينصّ أحد من أهل الرجال على توثيقه .
هامش
[ 1 ] « الفهرست » ص 2 .
[ 2 ] « شرح الدراية » ص 165 .
[ 3 ] « الخلاصة » ص 139 س 1 .
« 1 » التهذيب چ ص 238 ح 690 .