من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع ( 1 ) ، واختاره العلامة في المنتهى ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( ط ) .
وابن حمزة ( 5 ) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى
الإمام عليه السلام . وكلام شيخنا في الدروس ( 6 ) قريب من كلامهما فإنه قال : " يقبلها
الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين " .
وابن إدريس ( 7 ) منع من ذلك كله ، وقال : " إنها باقية على ملك الأول ،
ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه " . وهو متروك .
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ( 8 ) ،
قال : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال :
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ،
ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه
السلام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو
نصف العشر " ( 9 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : " ذكرت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر
على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما
عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس
هامش
( 1 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 322 / ج 1 .
( 2 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 935 / ج 2 .
( 3 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 427 / ج 1 .
( 4 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 142 .
( 5 ) أنظر : " الوسيلة " / حقل الجهاد / ص 717 / " الجوامع الفقهية " .
( 6 ) نقلا عن " المختلف " / ص 332 .
( 7 ) أنظر : حقل الجهاد / ص 163 / منشورات صادقي .
( 8 ) أنظر : " السرائر " حقل : أحكام الأرضين ص 110 .
( 9 ) التهذيب / حقل الخراج / ص 119 118 / ج 4 / منشورات دار الكتب الإسلامية / ح 341 .