الأفلاك توجبه ، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه ، ( والمتعبد والقائل
بزجر طير ، والضارب بحصى ، وشعير ، وقداح ) أي سهام ، ( زاد في الرعاية والنظر في ألواح
الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته و ) اعتقد ( أنه لا يعلم به ) الأمور المغيبة ( عزر ويكف عنه وإلا )
بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ( كفر ) فيستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ( وتحرم
رقبة وحرز ، وتعوذ بطلسم ) بغير عربي ( و ) تحرم ( عزيمة بغير عربي وباسم كوكب ، وما
وضع على نجم من صورة أو غيرها ، ولا بأس بحل السحر بشئ من القرآن والذكر
والأقسام ، والكلام المباح ، وإن كان ) حل السحر ( بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد ) .
قال في المغني : توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل . وسأله مهنا عمن
تأتيه مسحورة فيطلقه عنها . قال : لا بأس . قال الخلال : إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا
كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها ( والمذهب جوازه ضرورة . قال في عيون
المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس وهو غريب ) ووجهه أنه يقصد
الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر . ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه
يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما
إن قلنا : يقتل الامر بالقتل على رواية فهنا أولى .
كشاف القناع — صفحة 238
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٣٨