قاله في الحاشية ( وسنور أهلي وبري ) ومن أنواعه ألتفا كما ذكره غير واحد من الشافعية
( ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه ، ودب ، وفيل ، وثعلب ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال
نهى رسول الله ( ص ) عن أكل ذي ناب من السباع حرام رواه مسلم وروى جابر أن
النبي ( ص ) نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي ، وقال غريب وروى
الشعبي : أن النبي ( ص ) نهى عن لحم القرد . ( ويحرم سنجاب ، وسمور ، وفنك ) بفتح النون
لحديث أبي ثعلبة المذكور لأن لها نابا ( و ) يحرم أيضا ( ما له مخلب من الطير يصيد به
كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة ) لحديث ابن عباس قال : نهى النبي ( ص ) عن
أكل كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه ( وما
يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق ) مقصور من اللقلاق أعجمي طائر نحو الإوزة طويل العنق
يأكل الحيات قاله في الشرح ( وعقعق ) بوزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه
بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب قاله في الحاشية ( وهو أن العقعق والقاق
وغراب البين والأبقع ) لقوله ( ص ) : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر
منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه ( ص ) أباح
قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ( وما تستخبثه ) أي تستقذره ( العرب
ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز ) لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب
كشاف القناع — صفحة 241
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٤١