تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
قاله في المبدع . ( ولا ) تؤخذ يد أو رجل ( ذات أظفار بما لا أظفار لها ) لزيادتها على حقه . ( ولا بناقصة الأظفار ، رضي الجاني ) بذلك ( أو لا ) ، لما تقدم من أن الدماء لا تستباح بالإباحة . ( فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع ) أصابع فأقل ، ( أو قطع من له أربع ) أصابع ( يد من له ثلاث ) أصابع فأقل ، فلا قصاص لعدم المساواة . ( أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها أصبع شلاء فلا قصاص ) لعدم المساواة . ( وإن كانت المقطوعة ) من يد أو رجل ( ذات أظفار إلا أنها ) أي الأظفار ( خضراء أو مستحشفة ) أي رديئة ، ( أخذت بها السليمة ) كما يؤخذ الصحيح بالمريض ، ( ولا يؤخذ لسان ناطق ب‍ ) لسان ( أخرس ) لنقصه ، ( ولا ) يؤخذ ( ذكر صحيح بأشل ، ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ) ، لأنه لا نفع فيهما ، لأن الخصي لا يولد له ، ولا ينزل ولا يكاد العنين أن يقدر على الوطئ فهما كالأشل . ( ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم ) الذي لا يجد رائحة شئ لعدم الشم لعلة في الدماغ ونفس الانف صحيح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله . ( و ) يؤخذ مارن الصحيح ب‍ ( - المجذوم وهو المقطوع وتر أنفه و ) ب‍ ( - المستحشف وهو الردئ ) ، لأن ذلك مرض ، ولأنه لا يقوم مقام الصحيح . ( و ) تؤخذ ( أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع ، وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله وليس بنقص في الاذن . ( ويؤخذ معيب من ذلك ) المذكور ( كله بصحيح ) لأنه رضي بدون حقه كما رضي المسلم بالقود من الذمي ، والحر من العبد ، ( و ) يؤخذ معيب من ذلك كله ( بمثله ) لحصول المساواة ( فتؤخذ الشلاء ) من يد أو نحوها ( بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) ، بأن يسأل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنها إذا قطعت لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء ، أجيب إلى ذلك . وإن قالوا : يدخل الهواء في البدن ، فيفسد سقط القصاص . ( وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه ) أي في النقص . ( بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني