تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
( وإن ألقته حيا وبقي ) الولد ( خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة ، إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله ) وهو ستة أشهر فأكثر ( وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش ) فيه ( مثله ) وهو ما دون ستة أشهر ، ( ففيه غرة ) عبد أو أمة كما يأتي في الجنين . ( والضمان في ذلك على المقتص من أمه ) لأنه المباشر والحاكم الذي مكنه متسبب ، وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده ، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي ، الذي لا يعرف تحريم القتل ذكره في الشرح والمبدع ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة . ( مع الكفارة ) على المقتص لأنه قاتل نفس . فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي . ( فلو خالف ) الولي ( وفعل ) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه ، ( وقع الموقع ) لأنه استوفى حقه . ( وله ) أي الامام أو نائبه ( تعزيره ) لافتياته على السلطان . وفي عيون المسائل : لا يعزره لأنه حق له كالمال . ( ويستحب إحضار شاهدين ) عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص . ( ويجب أن تكون الآلة ) التي يستوفي بها القصاص ( ماضية ) لحديث : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ( وعلى الامام تفقدها ) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به . ( فإن كانت ) لآلة ( كآلة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها ) لخبر : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم من حديث شداد ولئلا يعذب المقتول ، ولان المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله . ( فإن عجل ) الولي ( واستوفى بها ) أي بالآلة الكالة أو المسمومة ( عزر ) لفعله ما لا يجوز . ( و ) ينظر الامام أو نائبه في الولي