تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
أمها الذي قتلها أخوه ( و ) ورث ( نصف مال أبيه الذي قتله هو وورثت البنت التي قتل أبوها نصف ) مال ( أبيها ونصف مال جدها الذي قتله عمها ، ولها على عمها نصف دية قتيله ، وإذا كان أربع إخوة قتل الأول الثاني و ) قتل ( الثالث والرابع ، فالقصاص على الثالث ) دون الأول ، لإرثه نصف دمه عن الرابع . ( ووجب له ) أي الثالث ( نصف الدية على الأول ) ، لقتله أخاه ضرورة أن القاتل لا يرث . ( وللأول قتله ) أي الثالث بأخيه الرابع ، ( فإن قتله ورثه ) لأنه قاتل بحق ( وورث ما يرثه من أخيه الثاني ) ، لأنه من جملة تركته . ( فإن عفا ) الأول ( عنه ) أي الثالث ( إلى الدية وجبت عليه ) أي الثالث ( بكمالها يقاصه ) الثالث ( بنصفها ) الذي ورثه من الثاني ويعطيها نصفها . ( وإن كان لهما ) أي للأول والثالث ( ورثة ) تحجب الآخر أو لا . ( فتفصيلهما كالتي قبلها ) فيما إذا قتل أحدهما أباه والآخر أمه . الشرط ( الخامس ) : ب‍ ( أن تكون الجناية عمدا ) محضا بخلاف شبه العمد والخطأ ، فلا قصاص فيهما إجماعا حكاه في الشرح . ( وإن قتل من لا يعرف ) بإسلام أو حرية ، ( وادعى كفره أو رقه ) وجب القصاص ، لأنه محكوم بإسلامه بالدار ، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ، ولان الأصل الحرية والرق طارئ ( أو ضرب ملفوفا فقده أو ألقي عليه ) أي الملفوف ( حائطا وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه ) وجب القصاص لأن الأصل الحياة . ( أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها ) ، وأنكر المجني عليه وجب القصاص ، لأن الأصل السلامة . ( أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف ، أو ) قطع ( ساقا وادعى أنها ) أي الساق ( لم يكن لها قدم ) وجب القصاص ، لأن الأصل بقاء الكف والقدم . ( أو قتل ) مكلف ( رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه ) ، أو ماله أو أهله ، ( وأنكر وليه ) وجب القصاص لان الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها ، معه سلاح أو لا لما روي عن علي أنه : سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله ، فقال : إن لم يأت بأربعة فليعط برمته رواه سعيد ورجاله ثقات ، ولان الأصل عدم ما يدعيه ، قال في الفروع : ويتوجه عدمه في