تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
لآدمي . ( وإن رجع أحدهما ) عن دعواه ( صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر ) ، لزوال المعارض ورجوعه لا يسقط نسبه ، ( ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ) لأنه أب ( ويجب ) القصاص ( على الراجع ) ، لأنه أجنبي . ( وإن عفا عنه ) من وراث المقتول ( فعليه نصف الدية ) كما تقدم في شريك الأب . ( ولو اشترك رجلان في وطئ امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما ) ، بأن كانت لستة أشهر فأكثر من وطئهما ، ( فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص ) على واحد منهما لعدم تحقق الشرط . ( وإن نفيا نسبه لم ينتف ) ، لان النسب حق للولد . ( إلا باللعان ) بشروطه ومنها أن يكون بين زوجين ، وأن يتقدمه قذف ، وإن نفاه أحدهما لم ينتف لقوله ، لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفى إلا باللعان بخلاف التي قبلها ، لأن أحدهما إذا رجع هناك لحق الآخر ، وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد ، وههنا بالاشتراك فلا ينتفى بالجحد . ( ويقتل الولد ) المكلف ذكرا كان أو أنثى ( بكل واحد من الأبوين المتكافئين ، وإن علوا ) للآية ، والاخبار وموافقة القياس وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ، ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ، ( ومتى ورث ولده ) أي القاتل ( القصاص أو ) ورث ( شيئا منه ) أي القصاص ، وإن قل سقط القصاص ، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع ، ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى . ( أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) ، لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع . ( فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد ) فلا قود ، لأنه لو وجب لوجب لولده ، وإذا لم يجب للولد بالجناية فعلى غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث ، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه ، وإذا سقط بعضه سقط كله ، لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين . ( أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها ) زوجها القاتل ، ( أو ) ورثها ( ولده ) لم يجب القصاص ، سواء كان لها ولد من غيره أو لا ، لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض . ( أو قتلت ) المرأة ( أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها ) بموت زوجها الوارث لأخيه . ( أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو ) ورثه