تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
عبد ما بقي عليه درهم . ( ولو قتل عبد مسلم ) ولو لمسلم ( عبدا مسلما لذمي قتل به ) ، لأنه يكافئه ، وإن فضل سيده ( ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي ) ، لأن المكاتب فضله بالملك . ( ويقتل ) المكاتب ( بعبده ذي الرحم ) قال في المبدع : في الأشهر والأصح لا كما قطع به في المنتهى ، لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي . ( ولو قتل من بعضه حر ) كنصف ( مثله ) ، بأن قتل منصفا ( أو أكثر منه حرية ) بأن قتل منصفا من ثلثاه حر ، ( قتل به ) لأن القاتل لم يفضله . و ( لا ) يقتل مبعض ( بأقل منه حرية ) بأن قتل من ثلثاه حر منصفا مثلا ، لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية ( وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا ) لأنه فضله بالحرية ( وتؤخذ منه قيمته ) لسيده ، ( ويقتل ) الكافر ( لنقضه العهد ) بقتل المسلم ، ( ويقتل الذكر بالأنثى ولا يعطي أولياؤه شيئا ) لقوله تعالى : * ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * ( المائدة : 45 ) . ولأنه ( ص ) قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، ولأنها شخصان يحد كل منهما بقذف الآخر ، فقتل به كالرجل بالرجل . ( وتقتل الأنثى بالذكر ) لأنها دونه ( ويقتل كل واحد منهما ) أي الذكر والأنثى ( بالخنثى ، ويقتل ) الخنثى ( بكل واحد منهما ) أي من الذكر والأنثى لعموم : * ( أن النفس بالنفس ) * . ( ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله ) أي * ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) * لما تقدم . ( و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسه ) فيقتل المستأمن بالذمي ( ولو مع اختلاف أديانهم ) فيقتل النصراني باليهودي ، ( ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ) ، لأن الكفر يجمعهم . ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأنه ( ص ) قتل يهوديا بجارية ، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى : ( إلا أن يكون ) الكافر ( قتله ) أي المسلم ( وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل ) لقوله تعالى : * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * ( الأنفال : 38 ) . ولأنه ( ص ) لم يقتل قاتل حمزة . ( وإن كان القاتل ) للمسلم ( ذميا قتل لنقضه العهد ) قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما ، ( وعليه دية حر ) إن كان المسلم المقتول حرا . ( أو قيمة عبد إن كان