عبد ما بقي عليه درهم . ( ولو قتل عبد مسلم ) ولو لمسلم ( عبدا مسلما لذمي قتل به ) ، لأنه
يكافئه ، وإن فضل سيده ( ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي ) ، لأن المكاتب فضله بالملك . ( ويقتل )
المكاتب ( بعبده ذي الرحم ) قال في المبدع : في الأشهر والأصح لا كما قطع به في
المنتهى ، لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي . ( ولو قتل من بعضه حر ) كنصف ( مثله ) ، بأن قتل
منصفا ( أو أكثر منه حرية ) بأن قتل منصفا من ثلثاه حر ، ( قتل به ) لأن القاتل لم يفضله . و ( لا )
يقتل مبعض ( بأقل منه حرية ) بأن قتل من ثلثاه حر منصفا مثلا ، لأن القاتل فضل بما فيه
زائدا من الحرية ( وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا ) لأنه فضله بالحرية
( وتؤخذ منه قيمته ) لسيده ، ( ويقتل ) الكافر ( لنقضه العهد ) بقتل المسلم ، ( ويقتل الذكر بالأنثى
ولا يعطي أولياؤه شيئا ) لقوله تعالى : * ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * ( المائدة :
45 ) . ولأنه ( ص ) قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، ولأنها شخصان يحد كل
منهما بقذف الآخر ، فقتل به كالرجل بالرجل . ( وتقتل الأنثى بالذكر ) لأنها دونه ( ويقتل كل
واحد منهما ) أي الذكر والأنثى ( بالخنثى ، ويقتل ) الخنثى ( بكل واحد منهما ) أي من الذكر
والأنثى لعموم : * ( أن النفس بالنفس ) * . ( ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله ) أي * ( الحر بالحر
والعبد بالعبد ) * لما تقدم . ( و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسه ) فيقتل المستأمن
بالذمي ( ولو مع اختلاف أديانهم ) فيقتل النصراني باليهودي ، ( ويقتل النصراني واليهودي
بالمجوسي ) ، لأن الكفر يجمعهم . ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأنه ( ص ) قتل يهوديا بجارية ، ولأنه
إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى : ( إلا أن يكون ) الكافر ( قتله ) أي المسلم ( وهو حربي ثم أسلم
فلا يقتل ) لقوله تعالى : * ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * ( الأنفال : 38 ) .
ولأنه ( ص ) لم يقتل قاتل حمزة . ( وإن كان القاتل ) للمسلم ( ذميا قتل لنقضه العهد ) قطع به في
الفروع والتنقيح وغيرهما ، ( وعليه دية حر ) إن كان المسلم المقتول حرا . ( أو قيمة عبد إن كان
كشاف القناع — صفحة 617
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٧