حلقه ونحوه ، لأنها أرفق أهله . ( وتتولى ) من ولدها إذا احتضر ( ما تتولاه حال الحياة
فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه ) إلى القبلة ، ( وتشرف على من يتولى غسله
وتجهيزه ) ، لأن ذلك كله من البر والصلة ( ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت
الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح ، منعت ) منه كما تمنع لو
كانت في حيال زوجها ، لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز . ( فإذا امتنعت ) من ذلك
( وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر ) فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ، ولا
ينبغي لين القول للنساء في ذلك . ( وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع
سنين كالأختين ) شقيقتين أو لام أو لأب ، ( والأخوين ) كذلك ( ونحوهما ) كالعمين . ( قدم
أحدهما بقرعة ) لعدم المرجح ، ( فإذا بلغ ) المحضون ( سبعا . ولو ) كان ( أنثى كان عند
من شاء منهم ) لأنه لا مزية للبعض ، ولا يمكن الجمع ( وسائر العصبات الأقرب
فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته ) لقيامه مقام الأب ، فيكون بمنزلته ( في
التخيير ) بينه وبين الام إذا بلغ الغلام سبعا . ( والإقامة والنقلة ) إذا أراد أحدهما سفرا
على ما تقدم تفصيله . ( إذا كان ) العصبة ( محرما للجارية كما تقدم ) ولو برضاع أو
مصاهرة . ( وسائر النساء المستحقات لها ) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة ( كأم في
ذلك ) أي في التخيير والإقامة والنقلة . ( ولا يقر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بيد من لا
يصونه ، و ) لا ( يصلحه ) لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من
يليه . ( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه ولو بعد البلوغ ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم
بأمره ، والنساء أعرف بذلك .
تتمة : قال في المبدع : لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل ، والذي
ينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف .
كشاف القناع — صفحة 592
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٩٢