تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
حلقه ونحوه ، لأنها أرفق أهله . ( وتتولى ) من ولدها إذا احتضر ( ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه ) إلى القبلة ، ( وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه ) ، لأن ذلك كله من البر والصلة ( ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح ، منعت ) منه كما تمنع لو كانت في حيال زوجها ، لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز . ( فإذا امتنعت ) من ذلك ( وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر ) فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ، ولا ينبغي لين القول للنساء في ذلك . ( وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين كالأختين ) شقيقتين أو لام أو لأب ، ( والأخوين ) كذلك ( ونحوهما ) كالعمين . ( قدم أحدهما بقرعة ) لعدم المرجح ، ( فإذا بلغ ) المحضون ( سبعا . ولو ) كان ( أنثى كان عند من شاء منهم ) لأنه لا مزية للبعض ، ولا يمكن الجمع ( وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته ) لقيامه مقام الأب ، فيكون بمنزلته ( في التخيير ) بينه وبين الام إذا بلغ الغلام سبعا . ( والإقامة والنقلة ) إذا أراد أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله . ( إذا كان ) العصبة ( محرما للجارية كما تقدم ) ولو برضاع أو مصاهرة . ( وسائر النساء المستحقات لها ) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة ( كأم في ذلك ) أي في التخيير والإقامة والنقلة . ( ولا يقر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بيد من لا يصونه ، و ) لا ( يصلحه ) لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه . ( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه ولو بعد البلوغ ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره ، والنساء أعرف بذلك . تتمة : قال في المبدع : لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل ، والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف .
كشاف القناع — صفحة 592 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي