كذلك ) . أي تقدم من الأبوين ثم لام ثم لأب ، ( ثم خالات أمه ) كذلك ( ثم خالات أبيه ثم
عمات أبيه ) كذلك . ( ثم بنات إخوته و ) بنات ( أخواته ) كذلك ، ( ثم بنات أعمامه و ) بنات
( عماته ) كذلك ( ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ، كذلك على التفصيل المتقدم ) . تقدم من
لأبوين ثم من لام ثم من لأب ( وتقدمت حضانة لقيط ) . وأن الأحق بها من وجداه ، في باب اللقيط
( ثم ) يقدم من تقدم الحضانة ( لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ) ، لأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة
فتثبت لهم الحضانة كالأب . ( فإن كانت أنثى ف ) - الحضانة عليها كمعصبة ( من محارمها ولو
برضاع ، ونحوه ) كمصاهرة ، بأن تكون ربيبة له دخل بأمها . ( فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه )
كابن عم الأب ، إذا لم يكن محرما برضاع ونحوه . ( لأنه ليس من محارمها وفي المغني
وغيره ) : كالشرح والنظم ( إذا بلغت سبعا ) لم تسلم إليه ، أي إلى ابن العم غير المحرم . ( وقبلها )
أي السبع ( له ) أي ابن العم ( الحضانة عليها ) ، لأنه لا حكم لصورتها وليست محلا للشهوة
( وهو قوي ) وقطع به في المنتهى ، وهو معنى ما تقدم في الحج من قولهم . وحيث اعتبر فلمن
لعورتها حكم ، فإن لم يكن لبنت سبع سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس محرما لها ، سلمها إلى
ثقة يختارها أو إلى محرمة ، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها . ( وإن اجتمع أخ وأخت أو
عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ ، أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من
الذكور ) . لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان ( كما تقدم الام على الأب وأم الأب على
أبي الأب ، ثم ) تكون الحضانة ( لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم ) . لأن لهم رحما
وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة . ( فيقدم أبو أم ثم
كشاف القناع — صفحة 585
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٥