رواه أحمد وأبو داود ولفظه له و : لقضاء أبي بكر على عمر بعاصم بن عمر لامه ، وقال
وريحها وشمها ولفظها خير له منك رواه سعيد في سننه ، ولان الأب لا يتولى الحضانة
بنفسه ، وإنما يدفعه إلى من يقوم به والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر
فتقدم . ( ولو بأجرة مثلها ) مع متبرعة ( كرضاع فهي ) أي الام ( أحق ) بحضانته ( من أبيه )
للحديث ، ( ولان أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته ، وأمه أولى من امرأة أبيه )
لشفقتها ، ( ولو امتنعت ) الام من حضانته ( لم تجبر ) عليها ، لأنها غير واجبة عليها . ( ثم أمهاتها )
القربى فالقربى ، لأن ولادتهن محققة فمن في معنى الام والأقرب ، أكمل شفقة من الأبعد
( ثم أب ) لأنه أقرب من غيره وليس لغيره كمال شفقة فرجح بها . ( ثم أمهاته ) لأنهن يدلين
بمن هو أحق وقدمن على الجد . لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان دليله مع الأب . ( ثم
جد ) أبو الأب لأنه أب أو بمنزلته ( ثم أمهاته ) لأنهن يدلين بمن هو أحق ، وقدمن على
الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة ، وكون الطفل بعضا منهن ، وذلك
مفقود في الأخوات ثم جد الأب ثم أمهاته ثم جد الجد ثم أمهاته ( وهلم جرا ثم ) الأخوات
لأنهن يشاركن في النسب وتقدم منهن ( أخت لأبوين ) لقوة قرابتهن ، ( وتقدم أخت من أم على
أخت من أب ) لأن الام مقدمة على الأب ، فقدم من يدلي بالأم على من يدلي به . ( و ) تقدم
( خالة على عمة ) لأن الخالة تدلي بالأم ، ولان الشارع قدم خالة ابنة حمزة على عمتها صفية
لأن صفية لم تطلب وجعفرا طلب نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها . ( و ) تقدم
( خالة أم على خالة أب ) كالأخوات ، ( و ) تقدم ( خالات أبيه على عماته ) أي الأب لأن خالاته
يدلين بأمه وعماته يدلين بأبيه والام أحق منه . ( و ) تقدم ( من يدلي بعمات وخالات بأم ) فقط
( على من يدلي بأب ) وحده ، لأن الام مقدمة على الأب فقدم من يدلي بها ، ومن يدلي
بالأبوين منهما ، مقدم على من يدلي بأحدهما . ( وتحريره ) أي الأحق بالحضانة أن تكون الأحق
بالحضانة . ( أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ) القربى فالقربى ، ( ثم جد ثم
أمهاته كذلك ) القربى فالقربى ، ويقدم أيضا من الأجداد الأقرب فالأقرب . ( ثم أخت لأبوين
ثم ) أخت ( لام ، ثم ) أخت ( لأب ، ثم خالة لأبوين ، ثم ) خالة ( لام ، ثم ) خالة ( لأب ثم عمات
كشاف القناع — صفحة 584
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٨٤