تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
كتاب النفقات وهي جمع نفقة وتجمع على نفاق كثمرة وثمار ، ( وهي ) في الأصل للدراهم من الأموال . وشرعا ( كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ) بضم الكاف وكسرها . قاله في الحاشية . ( ومسكنا وتوابعها ) أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطئ ونحوها . وأصلها الاخراج من النافقاء ، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الجحر رفيعا يعده للخروج ، إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج . ومنه سمي النفاق ، لأنه خروج من الايمان أو خروج الايمان من القلب ، فسمي الخروج نفقة لذلك . وهي أصناف : نفقة الزوجات ، وهي المقصودة هنا ونفقة الأقارب والمماليك وتأتي . ( ويلزم ذلك ) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها ( الزوج لزوجته ) إجماعا لقوله : * ( لينفق ذو سعة من سعته ) * الآية . ومعنى قدر ضيق وقوله ( ص ) : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم . ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده . ( ولو ) كانت الزوجة ( ذمية ) تحت مسلم أو ذمي لعموم ما سبق ( ب‍ ) - حسب ( ما يصلح لمثلها ) مع مثله ( بالمعروف ) ، لخبر مسلم السابق . ( وهي ) أي النفقة ( مقدرة بالكفاية ) فيجب لها كفايتها مما ذكر . لحديث هند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فتختلف باختلاف من تجب له