تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
صاحبه من الرضاع ، فأنكر ) المدعى عليه الاقرار . ( لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الاقرار ) وهو مما أقر أنه عليه الرجال غالبا ، فلا بد فيه من رجلين كالنكاح والقذف . ( ويكره لبن الفاجرة والمشركة ) لقول عمر وابنه . ( والذمية ) كالمشركة ( والحمقاء ) لقوله ( ص ) : لا تزوجوا الحمقاء ، فإن صحبتها بلاء ، وفي ولدها ضياع ، ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع ( والزنجية وسيئة الخلق ) فإنهما في معنى الحمقاء . ( والجذماء والبرصاء ) خشية وصول ذلك إلى الرضيع ، وفي المجرد ( والبهيمة ) لأنه يكون في بلادة البهيمة . وفي الترغيب ( وعمياء فإنه يقال : الرضاع يغير الطباع ) ويؤيده ما سبق في الحديث ، بل يكاد ذلك محسوسا . ( ويستحب أن يعطى ) الموسر ( الظئر ) المتبرعة ، كما قيده بعضهم ( عند الفطام عبدا أو أمة ) مكافأة لها . فإن كانت أمة استحب له عتقها ( وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . قاله الشيخ ) لما فيه من تفويت حقه عليه .