صاحبه من الرضاع ، فأنكر ) المدعى عليه الاقرار . ( لم يقبل في ذلك شهادة النساء
المنفردات لأنها شهادة على الاقرار ) وهو مما أقر أنه عليه الرجال غالبا ، فلا بد فيه من رجلين
كالنكاح والقذف . ( ويكره لبن الفاجرة والمشركة ) لقول عمر وابنه . ( والذمية ) كالمشركة
( والحمقاء ) لقوله ( ص ) : لا تزوجوا الحمقاء ، فإن صحبتها بلاء ، وفي ولدها ضياع ، ولا
تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع ( والزنجية وسيئة الخلق ) فإنهما في معنى الحمقاء .
( والجذماء والبرصاء ) خشية وصول ذلك إلى الرضيع ، وفي المجرد ( والبهيمة ) لأنه يكون
في بلادة البهيمة . وفي الترغيب ( وعمياء فإنه يقال : الرضاع يغير الطباع ) ويؤيده ما سبق في
الحديث ، بل يكاد ذلك محسوسا . ( ويستحب أن يعطى ) الموسر ( الظئر ) المتبرعة ،
كما قيده بعضهم ( عند الفطام عبدا أو أمة ) مكافأة لها . فإن كانت أمة استحب له عتقها
( وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . قاله الشيخ ) لما فيه
من تفويت حقه عليه .
كشاف القناع — صفحة 539
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٩