تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وأنكرها الزوج ، فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل ) الشهادة لقرابة الولادة ( وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل ) منهم ما شهدوا به ، لأنها شهادة عليه لا له ( وفي الترغيب والبلغة ، لو شهد به ) أي الرضاع ( أبوها لم يقبل . بل ) يقبل إن شهد به ( أبوه ) قال في الانصاف : يعني ( بلا دعوى . وقاله في الرعايتين ) بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة ، ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته ، فلم تقبل . وشهادة أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي ، ( وإن كانت الزوجة هي التي قالت : هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة ) ، قال في الرعاية : وحلف ( فهي زوجته في الحكم ) لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح ، لأنه حق عليها ( فإن كان ) قولها ذلك ( قبل الدخول فلا مهر ) ، لأنها تقر بأنها لا تستحقه . ( وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه ) منها ، ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها . ( وإن كان ) قولهما ذلك ( بعد الدخول . فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته ، وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطئ فلا مهر لها ) لاقرارها بأنها زانية مطاوعة . ( وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ) لأنه وطئ شبهة ( وهي زوجته في الحكم ) لأن قولها غير مقبول عليه . ( وأما فيما بينها وبين الله ، فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ) ، ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه . ( وعليها أن تفتدي وتفر منه ، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وتقدم ) . قاله في الشرح والمبدع والانصاف . ( وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى
كشاف القناع — صفحة 537 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي