تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما ( فحرمتها عليه ) بأن كان دخل بالأمة ، ( كان ما لزمه من صداق الصغيرة ) وهو نصفه ( له في رقبة الأمة ) لأن ذلك من جنايتها ، ( وإن أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ولده حرمتا عليه أبدا ) ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه ، وعليه نصف مهر الصغيرة . ( ولا غرامة عليها ) أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ، ولا يجب له عليها غرم . ( ويرجع على مكاتبته ) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة ، لأنه يلزمها أرش جنايتها . ( وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه ) رضاعا محرما ( فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا ، لأنها صارت أخته ) من الرضاعة ، ( وإن أرضعت ) أم ولده ( زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه ) وانفسخ نكاحها . ( لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الامرين مما غرمه لزوجته ) . وهو نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها . ( أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده ) وجنايتها تضمن كذلك ، وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها ، إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه . ( وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما ) أي من زوجتي ابنه وأبيه ، ( بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه ) ولم ينفسخ نكاحها . ( لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده ) وهي غير محرمة عليه . فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده بأن شك هل أرضعته أولا ، أو هل أرضعته خمسا أو دونهما ، ( بنى على اليقين لأن الأصل