تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
المرضعة ) لأنها صارت من أمهات نسائه . ( فإن كان لم يدخل بها ) أي الكبيرة ( فلا مهر لها ) لمجئ الفرقة من قبلها ، ( وله نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة غير مدخول بأمها . ( وإن كان دخل بها ) أي الكبيرة ( فلها مهرها ) المسمى لاستقراره بالدخول . ( وحرمتا ) أي الكبيرة والصغيرة ( عليه ) لأن الكبيرة من أمهات نسائه والرضيعة ربيبة مدخول بأمها . ( وإن طلقهما ) أي الكبيرة والصغيرة ( جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ) تفصيله ، ( ولو تزوج ) رجل امرأة ( كبيرة و ) تزوج ( آخر ) طفلة ( صغيرة ثم طلقاهما ، ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة دخل ) بالكبيرة ( حرمت عليه الصغيرة ) ، لأنها ربيبة مدخول بأمها . ( وكل من قلنا بتحريمها ) فيما ذكر ، ( فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها ) إن كانت زوجة ، لأن التحريم الطارئ كالمقارن . فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين ، ( فأرضعته بلبنه ) خمس رضعات ، ( انفسخ نكاحها ) من الصبي ( وحرمت عليه ) أبدا لأنها صارت أمه ( و ) حرمت أيضا ( على الأول أبدا ) لأنها صارت من حلائل أبنائه ، لأن الصبي ابنا للمطلق ، لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته . ( ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ) كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ، ( ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا ) على الكبير ، لأنها صارت من حلائل أبنائه ، وعلى الصغير لأنها صارت أمه ( قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة ، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال ) في