شربتين وسقاها ثلاث ) أخر ، ( ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث
عشر ، وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث ) الكبار
( الصغيرة أربع رضعات ، ثم حلبن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار ) لأنهن من أمهات
نسائه . ( وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت ، وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع
به على ضراتها ) ، لتسببهن في استقرار ذلك عليه ، ويسقط السدس الباقي من النصف في نظير
فعلها ، لأن كل واحدة منهما ثالثة لضرتيها مشاركة لهما . ( لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها
وفعلهما ، وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا ) ، لأنها ربيبة زوجة دخل بها
( ولها ) أي الصغيرة ( نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا ) ، لأنهن تسببن في فساد نكاحها
( وللتي دخل بها المهر كاملا ) لاستقراره بالدخول . ( وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن
الصغيرة خمس مرات ، كان عليه صداق ضرتيها ) يعني نصفه . ( يرجع به عليها ) أي الساقية ( إن
كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ) بسقيها اللبن للصغيرة . ( ويسقط مهرها إن لم يكن
دخل بها ) أي بالتي سقت ، لأن الفرقة من قبلها . ( وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به
على أحد ) ، لأنه تقرر بالدخول . ( وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس
رضعات حرم الثلاث ) ، لأنهن من أمهات نسائه . ( فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه )
لأن الفرقة من جهتهن . ( وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد )
لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار . ( وتحرم
الصغيرة ) لأنها ربيبة قد دخل بأمها . ( ويرجع بما لزم من صداقها ) وهو نصفه . ( على المرضعة
الأولى ) لأنها التي أفسدته .
كشاف القناع — صفحة 533
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٣