تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
المستوعب : ( وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها ) سيدها ، ( فاختارت فراقه ) أي فسخت نكاحه لعتقها تحت عبد ، ( ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه ) أو قبله ( حرمت عليهما جميعا ) ، أما الأول فلأنها صارت أمه ، وأما صاحب اللبن فلأنها صارت من حلائل أبنائه . ( ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ) ، أما المملوك فلأنها صارت أمه ، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه . ( ولا يتصور هذا ) أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي ، ( إن كان الصبي حرا ، لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك ) أي خوف العنت ( في الطفل ) وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية . ورد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة ، فيتصور كما في المنتهى وغيره . ( فإن تزوج بها ) الطفل لغير حاجة خدمة ( كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ) ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح ، وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح ، وإن أرضعته حرمت عليهما . فصل متى كان مفسد النكاح جماعة ، وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لأنه إتلاف اشتركن فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت . و ( لا ) يوزع ( على ) عدد ( رؤوسهن ) كما لو أتلفن مالا وتفاوتن فيه . ( فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ) ، لأنها صارت أخته من الرضاع ( ولزمهن نصف مهرها بينهن ) بحسب ما سقينها لتسببهن في استقراره عليه . ( فإن سقتها واحدة شربتين و ) سقتها ( أخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس ، المهر ، وعلى الثانية خمس ) المهر ، ( وعشر ) ه ، ( وإن سقتها واحدة