في لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر مند أمكن اجتماعه بها ، و ( لا ) يكون ( كملك
اليمين ) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على الاقرار بالوطئ . ( ولا أثر لشبهة ملك مع فراش )
لحديث : الولد للفراش . ( وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ، ولا شبهة ملك لم
يلحقه نسبه ) ، لأنه لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة ، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطئ
لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره ، وتبعه نسب الأب إجماعا ما لم ينتف كابن ملاعنة
وتبعية ملك أو حرية لام ، إلا مع شرط أو غرور وتبعية دين لخيرهما وتبعية نجاسة وحرمة
أكل لأخبثهما ، انتهى .
كشاف القناع — صفحة 480
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٨٠