تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
في لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر مند أمكن اجتماعه بها ، و ( لا ) يكون ( كملك اليمين ) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على الاقرار بالوطئ . ( ولا أثر لشبهة ملك مع فراش ) لحديث : الولد للفراش . ( وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ، ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه ) ، لأنه لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة ، وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطئ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره ، وتبعه نسب الأب إجماعا ما لم ينتف كابن ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لام ، إلا مع شرط أو غرور وتبعية دين لخيرهما وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما ، انتهى .