( بالزوج لحق ) به ، ( ولم يملك الواطئ نفيه باللعان ) لأنه نقض لقول القائف ، ( وإن
ألحقته القافة بهما لحق بهما ) لامكانه كما تقدم . ( ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه ،
وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين ) أطلقهما في المغني وغيره
، قلت : مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان ، وأيضا إلحاق
القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه . ( فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج ) ، لأن الولد
للفراش . ( وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج ) كان ( قبله ، وكانت تزوجت بعد انقضاء
العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق ) الولد ( بالأول ) لما سبق ، ( وإن وضعته
لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق ) الولد أيضا ( به ) ، حيث عاش لعدم الامكان
( وينتفي ) نسب الولد ( عنهما ) ، أي عن الأول والثاني . ( وإن كان ) وضعها له ( أكثر من ستة
أشهر ) منذ أمكن اجتماعه بها ( فهو ) أي الولد ( ولده ) أي الثاني ، لأنها فراشه وأمكن كونه
منه لحقه ، ( وإن كان ) وضعها للولد ( لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ، ولأقل من أربع
سنين من طلاق الأول ، ولم يعلم انقضاء العدة ) عرض على القافة معهما ، لامكان أن يكون
من كل منهما ، و ( لحق بمن ألحقته القافة ) به منهما . ( فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج
بغير لعان ) لما مر ، ( وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه ) باللعان كما
سبق . ( وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ) و ( لا ) تعتبر ( حريته ) كالشاهد ، ( ويكفي )
قائف ( واحد ) لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم . ( ولا يبطل قولها ) أي القافة ( بقول ) قافة
( أخرى ، ولا بإلحاقها غيره ) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله ( وتقدم في
اللقيط بعضه ) موضحا .
كشاف القناع — صفحة 477
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧٧