وولدت ، ( لحقه الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر ) ، لأنه ولد على فراشه لا ما ولدته
لدون ذلك وعاش ، لأنه ليس منه يقينا . ( وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت
بولد لحقه نسبه ) للشبهة ، ( وقال ) الامام ( أحمد : كل من درأت عنه الحد ألحقت به
الولد ، ولو تزوج رجلان أختين ) أو غيرهما ، ( فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى
غلطا فوطئها وحملت منه ، لحق الولد بالواطئ ) للشبهة . ( لا ) يلحق ( بالزوج ) للعلم بأنه
ليس منه ، ( وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها ، حتى أتت
بولد لستة أشهر من حين الوطئ ، لحق ) الولد ( الواطئ ) للعلم ، بأنه منه ، ( وانتفى عن
الزوج من غير لعان ) للعلم بأنه ليس منه ، ( وإن أنكر الواطئ الوطئ فالقول قوله بغير
يمين ) لأن الأصل عدمه . ( ويلحق نسب الولد بالزوج ) لأن الولد للفراش ، ( وإن أتت )
الموطوءة بشبهة ( به ) ، أي بالولد ( لدون ستة أشهر من حين الوطئ ) أي وطئ الشبهة
( لحق ) الولد ( الزوج ) ، للعلم بأنه ليس من وطئ الشبهة . ( وإن اشتركا ) أي الزوج
والواطئ بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ، ( فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق )
الولد ( الزوج لأن الولد للفراش ) ، سواء ادعياه أو أحدهما أو لا ، ( وإن ادعى الزوج أنه
من الواطئ ، فقال بعض أصحابنا ) ، قال في الانصاف : هنا منهم صاحب المستوعب
( يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما ) لاحتمال أن يكون من كل
منهما ( فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه ) ، لتعذر اللعان منه لفقد
الزوجية ، ( وانتفى عن الزوج بغير لعان ) لأن إلحاقه القافة كالحكم . ( وإن ألحقته ) القافة
كشاف القناع — صفحة 476
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧٦