واحدا . فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة ، وكونها حملت به وهي أجنبية
( وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا . فله أن يلاعن لنفي النسب ) لأن الميت
ينسب إليه ، فيقال : ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه .
فصل
الشرط الثالث : أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
( فإن صدقته الزوجة فيما رماها به ) من الزنا ( مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو
ثبت زناها بأربعة سواه ، أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست أو صماء ) ، ولم تفهم إشارتها أو قذف
مما ( لحقه النسب ) ، لأن الولد للفراش ، وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ، ( ولا حد )
لتصديقها إياه أو عدم الطلب ( ولا لعان ) ، لأن كالبينة إنما يقام مع الانكار . ( وإن كان إقرارها
دون الأربع مرات ) فلا حد عليها ، ( أو ) كان إقرارها ( أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها )
لأن الرجوع عن الاقرار بالحد مقبول ، ( وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما ) للحد
لتصديقها إياه ولا لنفي النسب ، لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا ، وقد تعذر منهما
( وإن كان ) تصديقها ( بعده ) أي بعد لعانه ( لم تلاعن هي ) لاقرارها ، ( وإن مات أحدهما ) أي
الزوجين . ( قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما ، أو ) مات أحدهما ( قبل لعانها ورثه صاحبه )
لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان . ( ولحق الزوج نسب الولد ) لأن النكاح إنما يقطعه
اللعان كالطلاق . ( ولا لعان ) لأن شرطه مطالبة الزوجة ، وقد تعذر ذلك بالموت . ( لكن إن
كانت قد طالبت في حياتها : فإن أولياءها يقومون في الطلب به ) أي بحد القذف ( مقامها )
، لأنه يورث عنها إذن ( فإن طولب به ) أي بالحد ( فله إسقاطه باللعان ) ، كما لو كانت حية ( وإذا
كشاف القناع — صفحة 465
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٥