تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
إذا علق طلاقها بها ) لامكان إقامة البينة بها . وتقدم أنها تقبل إذا أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه ، وجزم به في المنتهى في فصل تعليقه بالحمل والولادة . ( ولا ) تقبل ( دعوى الأمة لها ) أي للولادة ( لتصير أم ولد ) لأنها خلاف الأصل . ( ويقبل قولها فيه ) أي في أنها ولدت ( لتنقضي عدتها به ) لأنها أمينة على نفسها في ذلك . ( وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر أو سكت عنه ) فلم يقر به ولم ينفه . ( لحقه نسبهما ) ، حيث كان بينهما دون ستة أشهر ، لأنه حمل واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره . لأن النسب يحتاط لاثباته لا لنفيه ، وكذلك يثبت بمجرد الامكان ، فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعا لمن أقر به . ( وإن كان قذف أمهما فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان ) ، لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لاسقاط الحد ، فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لاسقاط الحد . ( والأخوان المنفيان ) باللعان ( أخوان لام فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة ) لأن الأبوة انقطعت باللعان . ( وإن أتت ) زوجة ( بولد فنفاه ) زوجها ( ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر : لم ينتف الثاني باللعان الأول ) ، لأنه كان حملا ولا يصح نفيه قبل ولادته . كما يأتي . ( ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر ) الزوج ( ب‍ ) - الولد ( الثاني أو سكت عن نفيه فإنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر ) فهما حمل واحد . ( وإن أتت ) بالولد ( الثاني بعد ستة أشهر فليسا توأمين وله نفيه باللعان ) ، لأنه حمل مستقر لم يقر به . ( وإن استلحقه ) أي الولد الثاني ( أو ترك نفيه لحقه ) نسبه ( ولو كانت قد بانت باللعان ، لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول ، وإن لاعنها قبل وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يلحقه ) نسب ( الثاني ) ، لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا
كشاف القناع — صفحة 464 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي