تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أجنبية من حد ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك . ( وحكم بفسقه وردت شهادته ) لعموم قوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الآية ( فإن لاعن ) الزوج ( ولو ) لاعن ( وحده سقط عنه ) الحد أو التعزير ، والحكم بفسقه وردت شهادته ، ( وله ) أي الزوج ( إسقاط بعضه ) أي الحد ( أيضا باللعان ) بأن لاعن في أثناء الحد ( ولو بقي منه ) أي الحد ( سوط ) واحد ، ( ويسقط الحد ) أو الباقي منه أيضا بتصديقها ) ، أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية . ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان ونفي الولد ، ويثبت موجبهما ) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد ، وموجب البينة من إقامة الحد عليها . ( وصفته ) أي اللعان ( أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه وكذا لو حكما ) أي المتلاعنان ( رجلا أهلا للحكم ويأتي في القضاء ) ، لأن حكمه حكم قاضي الامام . ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها ) إن كانت حاضرة ، ( ولا يحتاج مع حضورها و ) مع ( الإشارة إليها إلى تسميتها ، و ) بيان ( نسيها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود ) اكتفاء بالإشارة . ( وإن لم تكن حاضرة ) بالمجلس ( سماها ونسبها ) بما تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ، قال في المبدع : فلا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها ، ويعيد قوله : أشهد بالله الخ ، مرة بعد أخرى ، ( حتى يكمل ذلك أربع مرات . ولا يشترط حضورهما ) أي المتلاعنين ( معا ، بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل : إن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر ) كالحيض ( جاز ) لعموم الأدلة ، ( ثم يقول في ) المرة ( الخامسة ، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ) ، ولا يشترط