ليس شرطا ، فإذا أخرج كفارة وقعت عن كفارته فيخرج من العهدة . ( وإن كانت ) عليه
( كفارتان من ظهار ) بأن قال لكل من زوجتيه : أنت علي كظهر أمي . ( أو ) كان عليه كفارتان
( من ظهار وقتل فقال : أعتقت هذا عن هذه ) الزوجة ( أو ) أعتقت ( هذا عن هذه ) الزوجة
الأخرى ، أو قال : أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن كفارة القتل . أجزأه ( أو ) قال
: أعتقت ( هذا عن إحدى الكفارتين و ) أعتقت ( هذا عن ) الكفارة ( الأخرى من غير تعيين )
أجزأه لما تقدم . ( أو أعتقهما ) أي العبدين ( عن الكفارتين ) معا ( أو ) قال : ( أعتقت كل واحد
منهما ) أي من المعينين ( عنهما ) أي الكفارتين ( جميعا أجزأه ) ذلك لما تقدم . ( ولا يجزئ
تقديم كفارة ) ظهار أو غيره ( قبل سببها ) كتقديم الزكاة على ملك النصاب ( فلا يجزئ
كفارة الظهار قبله ) ، أي قبل الظهار ( ولا ) يجزئ تقديم ( كفارة اليمين عليها ) أي اليمين
( ولا ) تقديم ( كفارة القتل قبل الجرح ) لتقدمها على سببها . ( فلو قال لعبده : أنت حر الساعة إن
تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره إن تظهر ) لتقدمه عليه . ( ولو قال ) لزوجته : ( إن دخلت الدار
فأنت علي كظهر أمي لم يجزئه ( التكفير قبل الدخول ) لأنه لا يصير مظاهرا قبله . ( ولو قال
لعبده : إن تظهرت فأنت حر عن ظهاري ثم تظهر عتق العبد ) لوجود شرطه . ( ولم يجزئه عن
الكفارة ) لأن عتقه مستحق بسبب آخر وهو الشرط ، ولان النية لم توجد عند عتق العبد
والنية عند التعليق لا تجزئ ، لأنه تقديم لها على سببها . ( فإن لم ) يجد المظاهر ( ما
يطعم ) - ه للمساكين ( لم تسقط ) عنه الكفارة ، ( وتبقى في ذمته ) . وكذا كفارة القتل وغيرها ما
عدا كفارة الوطئ من الحيض وكفارة الوطئ في نهار رمضان فيسقطان بالعجز . ( وتقدم في
باب ما يفسد الصوم بعض ذلك ، و ) تقدم أيضا هناك ( حكم أكله ) من كفاراته كلها .
كشاف القناع — صفحة 453
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٥٣