تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
لبقائه كما سبق . ( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ، أو الاستئناف ، ( أو لم ينو ) بأن أطلق لا ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى . ( وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية ) للظهار الثاني ، قال في المبدع بغير خلاف ، لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول ( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن : علي كظهر أمي ، ف‍ ) - عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب ، قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي . ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها أكثر من كفارة كاليمين بالله . ( وإن كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل واحدة ) منهن : ( أنت علي كظهر أمي ، فلكل واحدة كفارة ) . لأنها أيمان في محال مختلفة ، أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد ، فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة . فصل في كفارة الظهار وغيرها مما هو معناها وذلك كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة القتل . ( فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) لقوله تعالى : * ( والذين يظاهرون من نسائهم ) * ( المجادلة : 3 ، 4 ) . الآيتين ، ولحديث خولة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي ( ص ) : يعتق رقبة قالت : - يعني امرأته - لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فيطعم ستين مسكينا . وهذا في الحر ويأتي حكم العبد ( وكفارة الوطئ في نهار
كشاف القناع — صفحة 436 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي