لبقائه كما سبق . ( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى
التأكيد والإفهام ، أو الاستئناف ، ( أو لم ينو ) بأن أطلق لا ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم
الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى . ( وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة
ثانية ) للظهار الثاني ، قال في المبدع بغير خلاف ، لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول
( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن : علي كظهر أمي ، ف ) - عليه ( كفارة واحدة )
بغير خلاف في المذهب ، قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي . ولأنها يمين واحدة
فلم يجب بها أكثر من كفارة كاليمين بالله . ( وإن كان ) الظهار من نسائه ( بكلمات بأن قال لكل
واحدة ) منهن : ( أنت علي كظهر أمي ، فلكل واحدة كفارة ) . لأنها أيمان في محال مختلفة ، أشبه
ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد ، فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة .
فصل
في كفارة الظهار وغيرها
مما هو معناها وذلك كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة القتل . ( فكفارة الظهار
على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا ) لقوله تعالى : * ( والذين يظاهرون من نسائهم ) * ( المجادلة : 3 ، 4 ) .
الآيتين ، ولحديث خولة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي ( ص ) : يعتق
رقبة قالت : - يعني امرأته - لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : شيخ كبير ما به من
صيام ، قال : فيطعم ستين مسكينا . وهذا في الحر ويأتي حكم العبد ( وكفارة الوطئ في نهار
كشاف القناع — صفحة 436
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٣٦