تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو لم تطهر ) . أي ينقطع نفاسها ( أو تغتسل من النفاس ) ، لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك . ( وإن طهرت ) الرجعية ذات الأقراء حرة ( من الحيضة الثالثة ) ، أو الأمة من الثانية ، ( ولم تغتسل . فله رجعتها ) روي عن أبي بكر وعمر ، وعلي وابن مسعود . ( فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ) لأن وطئ الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام ، لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطئ ، كما يمنعه الحيض . فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض ، كما قبل انقطاع الدم . ( ولم تبح للأزواج ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر . ( وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتقاء الميراث وغير ذلك ، فإنه يحصل بانقطاع الدم ) رواية واحدة . قاله في المحرر تبعا للقاضي وغيره ، انتهى . فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطئ الثاني ) لا بمجرد العقد عليها ، لأنه غير صحيح فلا أثر له ( وملك الزوج ) الأول ( رجعتها في مدة الحمل كما يملكه ) أي ارتجاعها ( بعد وضعها ) الحمل ، ( ولو قبل طهرها من نفاسها ) لأن الرجعية باقية ، وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه . لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس ، ( وإن أمكن أن يكون أكمل منهما ) أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها ( فله ) أي الأول ( رجعتها قبل وضعه ) ، لأنها في العدة . ( ولو بان أنه ) أي الحمل ( للثاني ) فرجعتها صحيحة لما سبق ، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته ، وإن بان من الأول لم تصح . لأن العدة انقضت بوضعه . ( وإن انقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) ، والخلوة ( بانت . ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط . وتقدم ( وتعود ) إليه ( على ما بقي من طلاقها سواء رجعت ) إليه ( بعد نكاح غيره أو قبله ) ، وسواء ( وطئها