تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
نكاحهن . ( وإن قال بعد موتها : هذه التي طلقتها ) لم يرثها لاعترافه بأنها ليست زوجته . ( أو قال في غير المعينة ) بأن كان طلق مبهمة ثم قال عن الميتة منهن ( هذه التي أردتها لم يرثها ) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث . ( ويرث الباقيات ) غيرها لأنهن زوجاته ، وسواء ( صدقه ورثتهن أو لا ) ، فإنه أدرى بما نواه . ( ولا يستحلف ) على ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك . وتقدم قوله حلف لورثة الأخرى . ( فإن مات ) من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه ( فقال ورثته لإحداهن : هذه المطلقة فأقرت ) بذلك حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه ، ( أو أقر ورثتها بعد موتها ) بأنها المطلقة ( حرمناها ميراثه ) إن كانت بائنا لاعترافها بانقطاع الزوجية ( وإن أنكرت ) أنها المطلقة ( أو أنكر ) ذلك ( ورثتها ) بعد موتها ( ولم تكن ) للورثة ( بينة : فقولها أو قول ورثتها ) لأنها منكرة ، ( فإن شهد اثنان من ورثته ) أي الزوج ( أنه طلقها ) أي قبل موته طلاقا يقطع ميراثها ، ( قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ، ولا ) يتوفر ( على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما ، لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج ) غير الزوجات ( وإنما يتوفر على ضرائرها ) فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا ، فلذلك قبلت . ( وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله ) ، لأن الأصل عدمه . ( فإن مات ) بعد دعواها المذكورة ( لم ترثه ) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها ، ( وعليها العدة ) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرا . فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أي تزوج ( أخرى بعد قضاء عدتها ) أي المطلقة ( ثم مات ) الزوج ( ولم يعلم أيتهن
كشاف القناع — صفحة 389 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي