تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وحدها ) كما لو عينها بلفظه ، ( وإن قال ليست ) التي أردتها ( الأولى طلقت الأخيرتان ) لتعينهما إذن محلا للوقوع . ( وليس له الوطئ قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه ) ، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية ( فإن وطئ ) واحدة أو أكثر ( لم يكن تعيينا ) ليرها ، ( وإن ماتت إحداهما ) أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها ، ( لم يتعين الطلاق في الأخرى ) . بل إن كان نوى إحداهما بينها ، وإلا أقرع بينهما كما تقدم . ( وإن قال ) زوج أربع : ( طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه ، فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما الأوليان أم الاخريان ) . إذ هو المتبادر من العبارة ، ( كما لو قال : طلقت هاتين أو هاتين ) فيقرع ، ( فإن قال : هما الأوليان ) تعينتا ( أو ) قال : هما ( الاخريان تعين فيما عينه ) ، لأنه أدرى بإرادته . ( وإن قال : لم أطلق الأوليين تعين ) الطلاق ( في الأخريين ) إلا أنه لم يبق غيرهما . ( أو ) قال : ( لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين ) لما تقدم ، ( وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ) ، فيقرع بينهن على ما سبق . ( ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه ) لأنه أدرى بما أراده . فلو قال : إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة طلقت الأولى والأخيرة ، وأقرع بين المشكوك فيهما . فصل فإن مات بعضهن أي بعض الزوجات في الأمثلة السابقة . ( أو ) مات ( جميعهن أقرع بين الجميع ، فمن خرجت القرعة لها ) بالطلاق ( لم يرثها ) إن كان بائنا ، لأنها أجنبية . ( وإن مات بعضهن قبله ) ومات ( بعضهن بعده ) وأقرع ورثته بينهن . ( فخرجت لميتة بعده لم ترثه ) لأنها كانت بائنا حين موته . ( والباقيات يرثهن ) إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته ( ويرثنه ) إن حيين بعده لبقاء