الطلاق ( تطليق ) . وإذا كانت تطليقا وقع الطلاق المعلق عليه . ( ولو قال : أولا ) أي ابتداء ( إن
قمت فأنت طالق ، ثم قال ) لها : ( إن طلقتك فأنت طالق ، فقامت طلقت بالقيام واحدة ) ، لوجود
شرطها وهو القيام . ( ولم تطلق بتعليق الطلاق ) . ولو كانت مدخولا بها ، لأنه لم يطلقها ، ( وإن
قال ) لزوجته : ( إن قمت فأنت طالق ، ثم قال : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فقامت طلقت
مدخول بها طلقتين ) ، طلقة بالقيام وطلقة بوقوع طلاقه عليها ، وغير المدخول بها طلقة بالقيام
فقط . ( و ) إن قال : ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ، ( أو ) قال : ( كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق
ثم قال : أنت طالق فثنتان لمدخول بها ) واحدة بالمنجز وأخرى بالمعلق ( ولغيرها ) أي غير
المدخول بها طلقة ( واحدة وهي المنجزة ) ، ولا تقع المعلقة لأنها بانت والبائن لا يلحقها
طلاق . ( ولا تقع ) بالمدخول بها طلقة ( ثالثة لأن ) الطلقة ( الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد
الصفة ) فلم يوجد شرطها . ( وإن قال بعدها ) أي بعد يمينه كلما طلقتك أو أوقعت عليك
طلاقي فأنت طالق . ( أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت ) مدخول بها ( بالخروج طلقة
وبالصفة ) التي هي التطليق أو الايقاع ( أخرى ) ، أي طلقة ثانية إذ التعليق بعد جود الصفة
تطليق كما مر ، ( ولم تقع ) طلقة ( ثالثة ) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة . ( و ) إن قال : ( كلما وقع
عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك ) التعليق . ( أو )
عقدها ( قبله فثلاث ) طلقات ، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتطلق بها الثالثة . والمراد بالمباشرة
أن تنجز الطلاق بنفسه أو وكيله أو بسبب ، والمراد بالسبب والصفة واحد ، وهو وقوعه بوجود
ما علق الطلاق عليه ، ومحل وقوع الثلاث ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى والثانية رجعيتين ) إذ
البائن لا يلحقها طلاق . ( و ) إن قال : ( إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : لا إذا وقع عليك طلاقي
فأنت طالق ، ثم قال ) لها ( أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا ) ، واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع
والايقاع . وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها . ( و ) إن قال لزوجته : ( كلما طلقتك
طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ، ثم قال ) لها بعد الدخول بها : ( أنت طالق ) ، ولا عوض
كشاف القناع — صفحة 342
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٢