تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
واللفظ يحتمله . ( وإن قال : أردت تكرير طلاقها من حين ) ، و ( تلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها ) . وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها . ( و ) إن قال . ( أنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه ) ، أي الشهر ، لأنه آخره . ( وقيل ) تطلق ( بآخر فجر اليوم ) منه ، ( اختاره الأكثر ) . قاله في المبدع ، وقطع به في المقنع وغيره . لأن آخر الشهر آخر يوم منه . وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله ، ( و ) إن قال : أنت طالق ( في أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه ) ، لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر . ( ويحرم وطؤه في تاسع عشرين ) لاحتمال أن يكون آخر الشهر . ( ذكره ابن الجوزي ) في المذهب . ( والمراد إن كان الطلاق بائنا ) بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه . ( و ) إن قال : أنت طالق ( في آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه ) ، قاله في المقنع . قال في المبدع : على المذهب . قال في الانصاف : هذا أحد الوجوه . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال في المغني والشرح : هذا أصح ، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز . وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه ، وهذا المذهب . قال في الفروع : طلقت بطلوع فجر أول يوم منه في الأصح ، جزم به في النور وقدمه في المحرر . وقال أبو بكر : يعني في المسألتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ، انتهى . لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله ، فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث . لأنه أول آخره وآخر أوله ( و ) إن قال : ( إذا مضى يوم فأنت طالق ، فإن كان ) القول المذكور ( نهارا وقع ) الطلاق ( إذا عاد
كشاف القناع — صفحة 323 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي