واللفظ يحتمله . ( وإن قال : أردت تكرير طلاقها من حين ) ، و ( تلفظت إلى سنة طلقت في الحال
ثلاثا إن كانت مدخولا بها ) . وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها . ( و ) إن قال . ( أنت طالق
في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه ) ، أي الشهر ، لأنه آخره . ( وقيل ) تطلق ( بآخر فجر اليوم )
منه ، ( اختاره الأكثر ) . قاله في المبدع ، وقطع به في المقنع وغيره . لأن آخر الشهر آخر يوم
منه . وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله ، ( و ) إن قال : أنت طالق ( في أول آخره تطلق
بطلوع فجر آخر يوم منه ) ، لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر . ( ويحرم وطؤه في تاسع
عشرين ) لاحتمال أن يكون آخر الشهر . ( ذكره ابن الجوزي ) في المذهب . ( والمراد إن كان
الطلاق بائنا ) بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه . ( و ) إن قال : أنت طالق ( في آخر أوله تطلق
في آخر أول يوم منه ) ، قاله في المقنع . قال في المبدع : على المذهب . قال في الانصاف :
هذا أحد الوجوه . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال في المغني والشرح : هذا
أصح ، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز .
وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه ، وهذا المذهب . قال في الفروع : طلقت بطلوع فجر أول
يوم منه في الأصح ، جزم به في النور وقدمه في المحرر . وقال أبو بكر : يعني في المسألتين
تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه ، انتهى . لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله ، فإذا
شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث . لأنه أول آخره وآخر أوله
( و ) إن قال : ( إذا مضى يوم فأنت طالق ، فإن كان ) القول المذكور ( نهارا وقع ) الطلاق ( إذا عاد
كشاف القناع — صفحة 323
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢٣