تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
كالنكاح بولاية فاسق ، أو ) النكاح ( بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها ) البائن ( أو نكاح الشغار ، أو ) نكاح ( المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك ) كنكاح الزانية في عدتها أو قبل توبتها ، ونكاح المحرم ، ولو لم ير المطلق لصحته ، نص على وقوعه أحمد . ( كبعد حكم ) الحاكم ( بصحته ) إذا كان يراها والحاكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ، لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية ، فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء ، كما ينفذ في الصحيحة . ونقل ابن القاسم قد قام مقام الصحيح في أحكامه كلها . ( ويكون ) الطلاق في النكاح الفاسد ( بائنا ) فلا يستحق عوضا سئل عليه ، ( ما لم يحكم بصحته ) فيكون كالصحيح المتفق عليه . ( ويجوز ) الطلاق في النكاح المختلف فيه ( في حيض ، ولا يكون ) طلاق ( بدعة ) ، لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة . ( ويثبت فيه ) أي النكاح المختلف في صحته ( النسب ) إن أتت بولد . ( والعدة ) إن دخل أو خلا بها . ( والمهر ) المسمى إن دخل بها كالصحيح ويسقط أيضا به الحد . ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يصح الخلع لخلوه عن العوض ، وتقدم . ( ولا يقع ) الطلاق ( في نكاح باطل إجماعا ) ، كنكاح خامسة وأخت على أختها . ( ولا ) يقع الطلاق ( في نكاح فضولي قبل إجازته ، وإن نفذناه بها ) أي بالإجازة . ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما . ( ويقع عتق في بيع فاسد ) في ظاهر كلام الإمام أحمد وتعليله . فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه ( و ) صح ( وتوكله فيه ) لأن من صح تصرفه في شئ لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح