تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والشارح ) . قال القاضي : الاكراه يختلف . قال ابن عقيل : وهو قول حسن . ( ولو سحر ليطلق كان إكراها . قاله الشيخ ) قال في الانصاف : وهو أعظم الاكراهات . ( وقال ) الشيخ : ( إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق . انتهى ) . لأنه لا قصد له إذن . ( ولا يكون السب و ) لا ( الشتم و ) لا ( الاخراق ) أي الإهانة ( وأخذ المال اليسير إكراها ) ، لأن ضرره يسير ، ( وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك ) ، كأن ينوي بطلاق من عمل وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول . ( ويأتي ) بيان صور التأويل ( في باب التأويل في الحلف ، ويقبل قوله ) أي المكره ( في نيته ) أي في ما نواه لأنها لا تعلم إلا من قبله وهو أدرى بها ، ولقيام القرينة ( فإن ترك التأويل بلا عذر ) لم يقع طلاقه ، ( أو أكره على طلاق مبهمة ) بأن أكره ليطلق واحدة من نسائه ( فطلق ) واحدة ( معينة لم يقع ) طلاقه ، لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة ، فلا قرينة تدل على اختياره . ( ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الاكراه ) وقع لأنه قصده واختياره . ( أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها ) وقع لأنه لم يكره على طلاقها ، ( أو ) أكره ( على ) أن يطلق ( طلقة فطلق ثلاثا وقع ) لأنه غير مكره على الثلاث . قلت : فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع ، إن لم يقصد الايقاع دون دفع الاكراه . ( فإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها ) ، لأنه ليس مكرها عليه ( دونها ) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم . ( والاكراه على العتق واليمين ونحوهما ) كالظهار ( كالاكراه على الطلاق ) ، فلا يؤاخذ بشئ من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق . ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته