جرا . وهو داخل في قول الشيخ : خلع الحيلة لا يصح . وقولهم : والحيل كلها غير جائزة في
شئ من أمور الدين . ( ولو أشهد ) إنسان ( على نفسه ب ) - وقوع ( طلاق ثلاث ) ليمين صدرت
منه ، ( ثم استفتى ) عن يمينه ( فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ) في
إقراره وهو اليمين السابقة . ( ويقبل ) قوله ( بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ) . أي ما صدر منه
من اليمين ، واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان ( ممن يجهله مثله ، انتهى ) كلام الشيخ
، ويأتي ( في ) باب ( صريح الطلاق ) .
كشاف القناع — صفحة 265
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٦٥