تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الخلع ) للمخالفة ، إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا ، لأنه زيادة تنفع ولا تضر . ( ولو كان وكيل الزوج والزوجة ) في الخلع ( واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح ) والبيع ( وإذا تخالعا ) ، أي الزوجان ( أو تطالقا ) بأن سألته أن يطلقها وأجابها ( تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح ، فلا يسقط شئ منها ) . أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق . ( ولو سكت عنها ) حال الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر ، فإن كانت قد قبضته ردت نصفه ، وإن كانت مفوضة فلها المتعة ، لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ( ك‍ ) - سائر ( الديون ، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ . فصل وإذا قال : خالعتك بألف فأنكرته ، أو قالت : إنما خالعك غيري بانت منه ، لأنه مقر بما يوجب بينونتها . ( والقول قولها بيمينها في ) نفي ( العوض ) ، لأنها منكرة والأصل براءتها . ( وإن قالت : نعم ) خالعتني بألف ( لكن ضمنه غيري لزمها الألف ) ، لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض ، فلزمها العوض لاقرارها ولا تسمع دعواها على الغير . وكذا لو قالت : نعم لكن بعوض في ذمة غيري فقال : في ذمتك ، ( وعوض الخلع حال ) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله . ( و ) عوض الخلع ( من نقد البلد ) حملا على العرف . ( وإن اختلفا ) أي المتخالعين ( في قدر العوض ) الذي وقع عليه الخلع ، ( أو ) اختلفا في ( عينه أو تأجليه أو جنسه أو صفته أو هل هو ) أي عوض الخلع ( وزني أو عددي فقولها مع يمينها ) ، لأنه أحد نوعي الخلع . فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ، ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة . فكان القول قولها كسائر المنكرين . فإن قال سألتيني طلقة بألف ، فقالت : بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره . والقول قولها في سقوط العوض . ( وإن علق ) زوج ( طلاقها ) بصفة ( أو ) علق رب قن ( عتقه بصفة ثم خالعها أو