تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بألف . فقالت : قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث ) لصدورها ممن فيه أهلية لها ( واستحق الألف ) فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه . كما لو كان ذلك بسؤالها . ( وإن قالت ) من قال لها : أنت طالق ثلاثا بألف ، ( قبلت بخمسمائة ) لم يقع . لأن الشرط لم يوجد قال في الشرح : ( أو ) قالت : ( قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ) هكذا في الشرح والمبدع . قال في الشرح . لأنه لم يرض بانقطاع رجعتها عنها إلا بالألف وفيه نظر لأن إيقاع الطلاق إليه . ولا يتوقف على قبولها وإنما يتوقف على لزوم العوض ( و ) إن قال لزوجته : ( أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقفت الأخرى على قبولها ) ، هذا معنى ما في المبدع والشرح وفيه نظر على ما تقدم ( وإن قال الأب ) لزوج ابنته : ( طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع ) الطلاق ( رجعيا ) ، لخلوه عن العوض ( ولم يبرأ ) الزوج من المهر لأنه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الأجنبي . ( ولم يرجع ) الزوج ( على الأب ) بشئ . وقال أحمد : تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها ، ويرجع بنظيره على الأب . وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج إبراء الأب لا يصح ، فيكون قد غره ، وإلا